عن عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَس بن مالك قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
صحيح
رواه البخاري
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
وفي لفظ للبخاري: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ».
صحيح
رواه مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أبْوَاب الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبْوَابُ النَّارِ، وَصفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».
لا يلزم الحجاج -رجالا أو نساء- زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 362)
طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد الحج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق على صحته، والنفساء مثلها في الحكم، أما غير الحاج فليس عليه وداع على الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المعتمرين، وطواف الوداع للحج لا بد من نيته لأنه عبادة وعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » والله أعلم. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 344)
يشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضا زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضا زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 78)
هذا العمل الذي يقوم به أخوك وهو الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها هو عمل محرم، وما يأخذ في مقابله من المال كسب حرام، وعليك بمناصحته بترك هذا العمل. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (10/ 390) ملخصا
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» ، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» ، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (11/ 307)